المحامي طالب الريادي

انا اختلف مع من يقول ان هنا صراع او نزاع بين المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة القضاء الاعلى وهذا رأي للأسف يعبر عن جهله للقانون بل هناك خرق للدستور من احد اهم مؤسسة قضائية في الدولة ألا وهي المحكمة الاتحادية العليا .

حيث تجاوزت صلاحياتها التي رسمها لها الدستور والقانون كما جاء في المادة(47) من الدستور (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصاتها ومهامها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات ).

ونص المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا والذي لم يرد  ضمن اختصاصاتها التسعة  ان تمرد على اختصاص سلطة اخرى فان تجاوزت ذلك نكون هنا امام خرق واضح وسافر الى مبدأ الفصل بين السلطات الذي ورد في نص المادة (47) من دستور العراق لسنة 2005 وهناك الكثير من قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي تم تعديلها او الغائها ولهذا خالفت نص دستوري اخر وهو نص المادة (94) من الدستور الذي اعتبر (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باته وملزمة للسلطات كافة )

وان هذا التخبط والخرق الدستوري وتجاوز الصلاحيات التي رسمها لها الدستور وجب على محكمة التمييز الاتحادية ان تنتصر للدستور وتعمل على حماية الدستور الذي يعد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في انحائه كافه وبدون استثناء المادة (13) من الدستور .

وان محكمة التمييز الاتحادية هي اعلى هيئة قضائية في العراق وتمارس الرقابة القضائية على جميع المحاكم في العراق بما فيها المحكمة الاتحادية العليا اذا كان حكمها ماسا بشأن قضائي فيكون صلاحية محكمة التمييز الاتحادية هي اعدام الحكم القضائي لان لا يوجد في العراق اي جهة صلاحية اعدام حكم قضائي بما فيها رئيس جمهورية العراق هنا يكون حصرا من صلاحية محكمة التمييز الاتحادية اعدام حكم قضائي

وان القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا المرقم 102/ اتحادية /2024 في 14/4/2024

والذي تناول موضوع طلب احد القضاة احالته على التقاعد كونه لديه خدمة تزيد على 30 سنة في المحاماة والعمل القضائي وان المحكمة الاتحادية العليا قضت بقرارها بالعدد 102/اتحادية/ 2024 بعدم دستورية العبارة في المادة 35/رابعا/أ-4 من قانون التقاعد المذكور والذي يبيح للمتقدم بطلب التقاعد اذا كان لديه خدمة لا تقل عن 30 سنة سواء كانت في عمل المحاماة او في اي وظيفة اخرى مع الوظيفة القضائية ويكون القرار ملزم للسلطات كافة وقامت المحكمة الاتحادية العليا بتبديل نص قانوني نافذ وغير مخالف دستورياً وبهذا قد تجاوزت حدود صلاحياتها المنصوص عليها حصرا في المادة (93) من دستور العراق لسنة 2005 لان تعديل نص قانوني نافذ يقتضي صدور قانون بذلك من السلطة التشريعية متمثلة بمجلس النواب العراقي لان مفهوم تعديل القانون يقصد به هناك اجراءات تشريعية تتخذ وفقا لأحكام الدستور ويعد هذا الاجراء خرق لمبدأ الفصل بين السلطات التي اشارت اليها المادة (47) من الدستور وان محكمة التمييز باعتبارها اعلى هيئة قضائية في العراق استنادا الى احكام المادة (12) من التنظيم القضائي وان لها الولاية العامة في التصدي لأي حكم قضائي صادر من أي محكمة ومنها المحكمة الاتحادية العليا معدوماً اذا كان القرار ماساً ومتعلقا بالشأن القضائي ولكون المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرارها 102/اتحادية/2024 عدلت فيه نص قانوني نافذ وهذا الامر يعد خارج اختصاصها ولا تملك هكذا صلاحيات فيكون حكمها وقرارها معدوما و أن الحكم المعدوم كأن لم يكن ولا يرتب اي اثر قانوني على ذلك وغير قابل للتنفيذ مطلقا ولا يمكن الاحتجاج به .

وخير ما فعلت محكمة التمييز الاتحادية بتصديها لـ هكذا قرارات لأن بخلاف ذلك يؤدي الى ارباك الاحكام والقرارات

ان تصدر من المحكمة الاتحادية العليا ولذلك خرق الدستور والذي يعد القانون الاسمى والاعلى في العراق .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *