د.احمد الميالي
في خطوة لافتة لمجلس النواب وبحضور ٢٠٥ نائب وبموافقة ١٩٩ نائب اصدر البرلمان التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية(الامر التشريعي رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥)، وحسم الجدل حول الية اختيار رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وان الغت المحكمة تلك الالية بنقضها للفقرة (٣) من الامر التشريعي اعلاه، دون الالتفات الى الفراغ القانوني الذي خلفته نتيجة نقضها هذا ، بما لا يسمح لها الان النظر دستورية القوانين ومنها التعديل اعلاه نظرا لعدم اكتمال نصابها بعد وفاة احد اعضاءها واحالة عضو الاحتياط الاخر قبل ذلك الى التقاعد.
ياتي تعديل الامر التشريعي اعلاه وفق سياق ينسجم مع الواقع السياسي الذي يشهده العراق نتيجة التقاطعات السياسية حول اصل قانون مشروع قانون المحكمة الاتحادية الذي يحتاج الى اغلبية ثلثي اعضاء البرلمان لاقراره فيما يخص الية اختيار ومهام اعضاء المحكمة وخاصة فقهاء الشريعة الاسلامية وخبراء القانون. كما انه يتماشى مع ضرورة استكمال مستلزمات اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق، بعد ان اكتملت غالبية تلك المستلزمات من قانون وملاحقه ومفوضية وتحديد موعدها وتمويلها المالي ، ليأتي تعديل قانون المحكمة الاتحادية اخر المستلزمات للمصادقة على نتائج الانتخابات القادمة.
تعديل القانون اعلاه يعطي مصداقية عالية للبرلمان في التعاطي مع مطالب اجراء الانتخابات ويقوض الاتهامات ازاءه بعدم رغبته على اجراءها عبر تعطيل تشريع قانون المحكمة الاتحادية والمماطلة بعدم تلافي تعطيل نصاب المحكمة وعدم تعديل امرها التشريعي.
يحسب *لرئيس البرلمان السيد محمد الحلبوسي* هذه المناورة بوضع خياريّن امام القوى النيابية اما تشريع قانونها الاساس او تعديل قانونها النافذ، ونجح البرلمان في ذلك.
تفصيلات تعديل القانون ستكون نافذة وملزمة ولاتمتلك المحكمة الحالية ناقصة العضوية الطعن فيه او نقضه، كما ان تعديل الفقرة الثالثة فيها انسجام مع الواقع القانوني بشكل منطقي في ترشيح واختيار رئيس واعضاء المحكمة باشراك مجلس القضاء الاعلى والهيئات القضائية الاخرى المرتبطة به اضافة الى المحكمة الاتحادية العليا ذاتها في ذلك وهذا يفتح التعاون والتفاهم بين اعضاء الهيئات القضائية الاتحادية كافة اضافة الى مجلس القضاء في اقليم كردستان للاتفاق على مرشحي اعضاء المحكمة ومعالجة اي شغور مفاجئ لاعضاء المحكمة بوضع نص يتضمن وجود اعضاء احتياط للمحكمة تلافيا لما حصل سابقا، فضلا عن مراعاة التعديل المشار اليه اعلاه الى وضع سن قانوني للاحالة على التقاعد لاعضاء المحكمة (٧٢) سنة بما ينسجم مع الواقع الوظيفي والاداري والصحي لاعضاءها ..، ثم تأتي مصادقة رئيس الجمهورية باصدار مرسوما جمهوري بذلك ،كما انه حدد سقفا زمنيا لتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا لغاية نيسان ٢٠٢٣ ليكوم من مهام مجلس النواب القادم تشريع قانون جديد للمحكمة ينسجم بشكل تام مع الدستور وفقا للمادتين ٩٠-٩٢ منه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *